الشيخ الطوسي

164

تهذيب الأحكام

في الميراث معهم . ( 671 ) 17 الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن الشعيري عن الحكم بن عتيبة قال : كنا بباب أبي جعفر عليه السلام فجاءت امرأة فقالت أيكم أبو جعفر ؟ فقيل لها ما تريدين منه ؟ فقالت : أسأله عن مسألة فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فاسأليه فقالت : ان زوجي مات وترك ألف درهم ولي عليه مهر خمسماءة درهم فأخذت مهري واخذت ميراثي مما بقي ثم جاء رجل فادعى عليه ألف درهم فشهدت له بذلك على زوجي فقال : الحكم فبينا نحن نحسب ما يصيبها إذ خرج أبو جعفر عليه السلام فأخبرناه بمقالة المرأة وما سالت عنه ؟ فقال أبو جعفر عليه السلام أقرت له بثلث ما في يدها ولا ميراث لها ، قال الحكم : فوالله ما رأيت أحدا افهم من أبي جعفر عليه السلام . قال محمد بن الحسن : المعول عليه انه إذا أقر لوارث بدين لزمه منه بقدر ما يصيبه في حصته ولا يلزمه جميع الدين ، فاما رواية إسحاق بن عمار التي قال فيها يلزمه ذلك في حصته ليس في ظاهرها انه يلزمه جميع الدين ، ويحتمل أن يكون أراد يلزمه من ذلك في حصته بقدر ما يصيبه تعويلا منه على أن ذلك مفهوم بشاهد الحال أو بما تقدم منهم من البيان ، وقد أوردنا ما يدل على ذلك وهي رواية أبي البختري والحكم بن عتيبة ، ورواية منصور بن حازم في الاقرار بالعتق تشهد أيضا بذلك ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار . ( 672 ) 18 أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر باسناد له عن رجل

--> - 671 - الاستبصار ج 4 ص 114 الكافي ج 2 ص 240 الفقيه ج 4 ص 166 بزيادة في آخره - 672 - الاستبصار ج 4 ص 115 الكافي ج 22 ص 246 الفقيه ج 4 ص 171